إدارة الإفتاء

حكم البناء على القبور


حكم البناء على القبور
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:

هل يجوز البناء على القبر القديم لتحديد معالمه والحفاظ عليه، كي لا تمشي عليه الناس، ولتكريمه عن دوس الحيوانات وأذاهم، حيث إن المقبرة غير مسورة.

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

أجمع العلماء أنه لا يجوز رفع القبر أكثر من شبر إلاَّ قليلاً، كما أجمعوا على عدم جواز تجصيصه، أو إقامة البناء عليه، وإذا كان ذلك في أرض مسبلة للدفن أو موقوفة لذلك فالأكثرون على حرمة ذلك، لما فيه من التضييق على العامة، ولا بأس أن يرفع القبر عن الأرض شبراً أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك قليلاً بالتراب الذي خرج منه.

ثم اختلفوا في هل الأولى تسنيم القبر أو تربيعه، فالجمهور على أن التسنيم أفضل، وذهب الشافعي إلى أن التربيع أفضل.

ولا بأس من كتابة اسم الميت على القبر لئلا يذهب الأثر، وليعرف لصاحب القبر قدره، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء